فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1104

فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ": «فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» [1] ."

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ» .

[ب 1896، د 2005، ع 1962، ف 2094، م 1968] تحفة 1769، إتحاف 2070.

1984 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ:"أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ" [2] .

[ب 1897، د 2006، ع 1963، ف 2095، م 1969] تحفة 11722، إتحاف 17390.

596 -بابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

1985 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ فَرَعَ [3] وَلاَ عَتِيرَةَ» [4] .

[ب 1898، د 2007، ع 1964، ف 2096، م 1970] تحفة 13127، إتحاف 18704.

1986 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَدُسٍ [5] ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ:"يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى؟"، قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» [6] .

قَالَ وَكِيعٌ: لاَ أَدَعُهُ أَبَدًا.

[ب 1899، د 2008، ع 1965، ف 2097، م 1971] تحفة 11178، إتحاف 16446.

(1) رجاله ثقات، وفي الأضاحي أخرجه البخاري حديث (5556) ومسلم حديث (1961) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1281) .

(2) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (4) وهو طرف من السابق.

(3) بفتح الراء: نتاح الحيوانات، وهو المولود الأول يذبح لطواغيتهم تبركا، والعتيرة: ما يذبح في رجب تعظيما له باعتباره من الأشهر الحرم.

(4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5473) ومسلم حديث (1976) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1291) .

(5) في بعض النسخ الخطية"حدس".

(6) فيه وكيع بن عدس مقبول، قال الذهبي: لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (4233) وقال الألباني: صحيح لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت