فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1104

3216 - (10) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ:"أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ" [1] .

[ب 3056، د 3215، ع 3171، ف 3416، م 3173] .

3217 - (11) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ" [2] .

[ب 3057، د 3216، ع 3172، ف 3417، م 3174] إتحاف 15125.

3218 - (12) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كَانَتْ أُمِّي مَوْلاَةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ* أَبِي يَعْقُوبُ* مُكَاتَبًا لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ [3] لِيَ الْحَقَّ - يَعْنِى الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلاَيَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ" [4] .

[ب 3058، د 3217، ع 3173، ف 3418، م 3175] إتحاف 13705.

1291 - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلاَ يَدَعُ عَصَبَةً

3219 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ [5] .

[ب 3059، د 3218، ع 3174، ف 3419، م 3176] .

(1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11597) وعبد الرزاق حديث (16290) .

(2) ت: فيه إبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 306) تقدم.

* ك 318/أ.

* ت 261/ب.

(3) في بعض النسخ الخطية"يسأل"وكلاهما يصح.

(4) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 315) ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(5) ت: فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظرعبد الرزاق حديث (16178) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت