1007 - (5) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ:"أَقْضِى مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلاَتِيفي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ" [1] .
[ب 976، د 1026، ع 986، ف 1068، م 989] إتحاف 17964.
1008 - (6) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ كَثِيرِ أَبِي [2] إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ - يَعْنِى بِنْتَ عَلِيٍّ ـ:"أَتَقْضِينَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ؟ ، قَالَتْ: لاَ" [3] .
[ب 977، د 1027، ع 987، ف 1069، م 990] .
1009 - (7) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ ، قَالَتْ:"أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ، قَدْ حِضْنَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُنَّ يَجْزِينَ" [4] .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ: وأَنَّهُنَّ لاَ يَقْضِينَ [5] .
[ب 978، د 1028، ع 988، ف 1070، م 991] تحفة 17964.
1010 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ" [6] .
[ب 979، د 1029، ع 989، ف 1071، م 992] .
(1) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، والحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه.
(2) في بعض النسخ الخطية"بن"وهو صحيح أيضا.
(3) فيه كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل التيمي: ضعيف، وشريك يخطئ كثيرا، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (735/ 1048) .
* ت 76/أ.
* ك 101/ب.
(4) رجاله ثقات تقدم.
(5) في بعض النسخ الخطية"تقضين"وكلاهما يجوز، وجزى وقضى بمعنى واحد، انظر: (شرح النووي على مسلم 1/ 639) وبه فسر قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} من الآية (48) من سورة البقرة.
(6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (736/ 1050) .