فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1104

2908 - (15) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ [1] إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ [2] بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، جَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" [3] .

[ب 2771، د 2920، ع 2878، ف 3050، م 2879] إتحاف 7216.

1239 - بابٌ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ

2909 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:"قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ" [4] .

[ب 2772، د 2921، ع 2879، ف 3051، م 2880] إتحاف 16624.

2910 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ:"أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأُخْتَ مِنَ الأَبِ، وَالأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ* مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ [5] فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ قَاضِيَهُ [6] بِالْكُوفَةِ" [7] .

[ب 2773، د 2922، ع 2880، ف 3052، م 2881] إتحاف 16624.

2911 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:"سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا، فَقَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلأُخْتِهِ مَا بَقِىَ" [8] .

(1) ليس في بعض النسخ الخطية"ابن".

(2) في بعض النسخ الخطية"الفضل"وهو خطأ.

(3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (952/ 2931) .

(4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6734) قال العلماء: الأخوات عصبة البنات على ما قضى به معاوية - رضي الله عنه -، وخالف ابن عباس - رضي الله عنه -، فلم يعصبهن، وجعل الباقي لأولى رجل ذكر.

* ك 301/أ.

(5) في بعض النسخ الخطية"عقبة"وهو خطأ.

(6) في هامش (ر) قاضيا. وكلاهما يجوز

(7) رجاله ثقات، وانظر السابق.

(8) ت: ورجاله ثقات ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت