فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1104

2902 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ [1] .

[ب 2766، د 2915، ع 2873، ف 3044، م 2874] إتحاف 4790.

2903 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:"مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ" [2] .

[ب 2767، د 2916، ع 2874، ف 3045، م 2875] إتحاف 13261.

2904 - (11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:"أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ [3] ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي" [4] .

[ب 2768، د 2917، ع 2875، ف 3046، م 2876] إتحاف 4819.

2905 - (12) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ. (ح)

2906 - (13) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ:"فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ"

النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ"* [5] ."

[ب 2769، د 2918، ع 2876، ف 3047، 3048، م 2877] إتحاف 8142.

2907 - (14) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ" [6] .

[ب 2770، د 2919، ع 2877، ف 3049، م 2878] إتحاف 14048.

(1) سنده حسن، وانظر: القطوف (947/ 2926) .

(2) فيه المسيب بن رافع، لم يسعمه من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (948/ 2927) .

(3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} النساء: 11، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.

(4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (949/ 2928) .

* ت 245/ب.

(5) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.

(6) فيه عدم سماع إبراهيم من علي - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (951/ 2930) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت