1836 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ* قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ:"إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعْلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ [1] ، وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي [2] ، حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي [3] ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ [4] حَلاَلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ [5] مَا بَدَا لَهُ" [6] .
[ب 1758، د 1854، ع 1813، ف 1941، م 1819] تحفة 10850، إتحاف 15057.
515 -بابٌ فِي التَّمَتُّعِ*
1837 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ [7] اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ:"سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ ، قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ" [8] .
[ب 1759، د 1855، ع 1814، ف 1945، م 1820] إتحاف 5117.
* ت 147/أ.
(1) يعني من قبل الملائكة، انظر (شرح النووي 3/ 365) .
(2) سلام الملائكة، بسبب الكي.
(3) عاد سلام الملائكة عليه بعد ذهاب الأثر، وتركه للكي.
(4) المراد متعة الحج، أما نكاح المتعة فحرام.
(5) أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لما منع التمع في الحج، ولم يرد متعة النساء.
(6) سنده حسن، وأخرج البخاري ما يتعلق بالمتعة حديث (1571) ومسلم حديث (1226) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 767) .
* ك 186/أ.
تنبيه: أضاف الغمري حديثين في هذا الباب هما رقم (1942، 1943، 1944) .
(7) في (ت، ك) عبيد الله، وهو خطأ.
(8) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى حديث (805) وابن حبان، حديث (3923، 3939) وانظر: الموارد حديث (990، 996) .