839 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا" [1] .
[ب 829، د 857، ع 830، ف 885، م 833] .
840 - (5) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:"الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ تُجَامَعُ، وَلاَ تَصُومُ، وَلاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلاَةِ" [2] .
قَالَ يَزِيدُ:"يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ".
[ب 830، د 858، ع 831، ف 886، 887، م 834] .
841 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي* حَيْضِهَا سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" [3] .
[ب 831، د 859، ع 832، ف 888، م 835] .
842 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"الْحَيْضُ عَشْرٌ فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" [4] .
[ب 832، د 860، ع 833، ف 889، م 836] .
843 - (3) وَقَالَ عَطَاءٌ:"الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ" [5] .
[ب 832، د 861، ع 833، ف 890، م 836] .
(1) سنده حسن، وتقدم عن الحسن مثله تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (569/ 840) .
(2) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ، يقوى بما تقدم، انظر: رقم (813، 839) .
* ت 68/ب.
(3) رجاله ثقات، وانظر: رقم (804، 806) .
(4) فيه الربيع بن صبيح البصري: قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.
قلت بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فالإسناده حسن، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (572/ 843) .
(5) هو بسند سابقه، فله حكمه، وانظر: القطوف رقم (573/ 844) .