992 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلاَةِ [1] .
[ب 962، د 1011، ع 971، ف 1059، م 974] .
993 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ:"قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلًا" [2] .
[ب 963، د 1012، ع 972، ف 1060، م 975] .
994 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ:"أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلاَةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ" [3] .
[ب 964، د 1013، ع 973، ف 1061، م 976] إتحاف 13863.
995 - (4) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟ ، قَالَ:"لاَ، إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ" [4] .
[ب 965، د 1014، ع 974، ف 1062، م 977] .
996 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ [5] ، ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ - ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ:"تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ" [6] .
[ب 966، د 1015، ع 975، ف 1063، م 978] .
(1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (729/ 1032) .
(2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (730/ 1033) .
(3) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (731/ 1034) .
(4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (732/ 1035) .
(5) بعض النسخ الخطية تصحف إلى"حمزة".
(6) رجاله ثقات، وبالأمر فيه، قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، وانظر: القطوف رقم (733/ 1036) .
* ت 75/ب.