2273 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» [1] .
[ب 2168، د 2297، ع 2251، ف 2396، م 2255] تحفة 17232.
2274 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ:"أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى" [2] ، فَقَالَ: «لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ [3] وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ» [4] .
[ب 2169، د 2298، ع 2252، ف 2397، م 2256] تحفة 18051.
2275 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ [5] .
[ب 2170، د 2299، ع 2253، ف 2398، م 2257] تحفة 17897.
(1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وأخرجهمسلم حديث (1450) .
(2) أي الجديدة، وعنى بها المرأة الثانيه.
(3) المراد المصة الواحدة، يفسره ما سبق.
(4) رجاله ثقات، أبو خليل صالح بن أبي مريم الضبعي ثقة، وأخرجه ومسلم حديث (1451) .
(5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1452) .
* ت 185/ب.