فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ [1] ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ» [2] .
[ب 1686، د 1776، ع 1735، ف 1863، م 1741] تحفة 18015.
1759 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:"لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً". فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ » قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا» [3] .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ.؟
[ب 1687، د 1777، ع 1736، ف 1864، م 1742] تحفة 18004.
1760 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ» [4] .
[ب 1688، د 1778، ع 1737، ف 1865، م 1743] تحفة 13671.
(1) ليس في المطبوع.
(2) فيه هارون مجهول، وأخرج أحمد نحوه من حديث عائشة بسند ضعيف، حديث (26310) والترمذي حديث (731) وقال: ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس، وأخرجه النسائي في الكبرى حديث (3305، 3307 - 3309) .
* ك 178/ب.
(3) فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (2456) وصححه الألباني، والحديث فيه اضطراب، وعليه مآخذ انظر: (الفتح 4/ 212، ونيل الأوطار 4/ 346 - 348) .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1150) .
* ت 140/ب.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا رقم الباب (472) في المطبوع