الْبَاءَةَ [1] فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» [2] .
[ب 2088، د 2211، ع 2165، ف 2304، م 2169] تحفة 9385، إتحاف 12875.
2190 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟ ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ [3] مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» [4] ."
[ب 2089، د 2212، ع 2166، ف 2305، م 2170] تحفة 9417، 9832، إتحاف 12976.
2191 - (1) ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ*، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ:"لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ [5] لاَخْتَصَيْنَا" [6] .
[ب 2090، د 2213، ع 2167، ف 2306، م 2171] تحفة 3856، إتحاف 5101.
2192 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّبَتُّلِ" [7] .
[ب 2091، د 2214، ع 2168، ف 2307، م 2172] تحفة 16100.
(1) النكاح وما يلزم له.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1905) ومسلم حديث (1400) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 884) .
(3) في بعض النسخ الخطية"من كان يستطيع".
(4) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ك 220/ب.
(5) هو الانقطاع عن الشيء، والمراد هنا ترك النكاح ومعاشرة النساء.
(6) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (5073) ومسلم حديث (1402) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 886) .
(7) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (3213) وقال الألباني: صحيح لغيره.
* ت 177/ب.