2612 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا» قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِالْوَفَاءِ؟ » قَالَ: بِالْوَفَاءِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ" [1] .
[ب 2495، د 2635، ع 2593، ف 2756، م 2596] تحفة 12103، إتحاف 4059.
1015 - بابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ
2613 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ*، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلأُدْعَ لَهُ فَأَنَا مَوْلاَهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» [2] . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ضَيَاعًا» يَعْنِى عِيَالًا، وَقَالَ: «فَلأُدْعَ لَهُ» يَعْنِى ادْعُونِي لَهُ أَقْضِى عَنْهُ.
[ب 2496، د 2636، ع 2594، ف 2757، م 2597] تحفة 13926.
1016 - بابٌ فِي الدَّائِنُ مُعَانٌ
2614 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ [3] حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ» قَالَ: وَكَانَ
(1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (1960) وابن ماجه حديث (2407) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (1069) وقال: حسن صحيح.
* ك 270/ب.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2298) ومسلم حديث (1619) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1044) .
(3) جاء هنا بمعنى المدين، وذلك جائز لغة.