فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1104

398 -باب الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

1632 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ نُبَيْطٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، ؟ ؟ [1] قَالَ:"حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَى ذَاكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ الَّذِى يَخْطُبُ؟ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" [2] .

[ب 1569، د 1649، ع 1608، ف 1730، م 1615] إتحاف 17050.

399 -باب خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ

1633 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:"أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟"قَالَ: «تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» [3] .

[ب 1570، د 1650، ع 1609، ف 1731، م 1616] تحفة 18136.

400 -باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

1634 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"شَهِدْتُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ* قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ: «تَصَدَّقْنَ» فَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ [4] النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ"

(1) في بعض النسخ الخطية زيادة"عن أبي قلابة".

(2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (20812، 20818) وأبو داود حديث (1916) والنسائي حديث (3007، 3008) وابن ماجة حديث (1286) وصححه الألباني عندهم.

قلت: نبيط بن شريط له الرؤية المذكورة، ووالده شريط صحابي.

* ت 127/ب.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (324) ومسلم حديث (890) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 511) .

(4) ليست من علية النساء، ولعلها من المملوكات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت