1848 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ حَلاَلًا، وَبَنَى بِهَا حَلاَلًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا" [1] .
[ب 1769، د 1866، ع 1825، ف 1956، م 1831] تحفة 12017، إتحاف 17711.
1849 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ [2] اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:"انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ" [3] .
[ب 1770، د 1867، ع 1826، ف 1957، م 1832] تحفة 12109، إتحاف 4057.
1850 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ:"بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ حَلاَلٌ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَارًا فَرَكِبْتُ فَرَسًا فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَلَمْ آكُلْ فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلُوهُ"فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ؟ قَتَلْتُمْ؟ » . أَوْ قَالَ: «ضَرَبْتُمْ؟ » . قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَكُلُوا» [4] .
[ب 1771، د 1869، ع 1827، ف 1958، م 1833] تحفة 12102، إتحاف 6533.
(1) فيه مطر الوراق، صدوق كثير الخطأ، وعدم صحة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، الترمذي حديث (841) وصحح الألباني الشطر الأول منه، وقال الترمذي: وروي عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة، انظر: حديث (845) قال الترمذي: غريب، وصححه الألباني.
(2) في (ت) عبيد وهو خطأ.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1821) ومسلم حديث (1196) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 743) .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1824) ومسلم حديث (1196) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 744) .