1205 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَاذَا تَقُولُونَ ذَلِكَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ؟ » قَالُوا: لاَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ. قَالَ: «كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» [1] .
قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عِنْدِيْ أَصَحُّ.
[ب 1168، د 1221، ع 1183، ف 1289، م 1185] تحفة 14998.
1206 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:"سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ - وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا [2] - فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ* تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ [3] الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَ وَرُبَّمَا أَخَّرَ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا تَأَخَّرُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ رُبَّمَا كَانُوا - أَوْ كَانَ - يُصَلِّيهَا بَغَلَسٍ" [4] .
[ب 1169، د 1222، ع 1184، ف 1290، م 1186] تحفة 2644 إتحاف 3175.
1207 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
"أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ"
(1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، وليس كذلك في هذا الحديث، فقدأخرجه البخاري حديث (528) واختصره مسلمحديث (667) وانظر: السابق.
* ك 115/أ.
(2) في الأصول وقت الصلاة، وهذا من إظهار المضمر، وكلاهما يصح.
(3) في بعض النسخ الخطية"تحجب"والصواب تجب: أي تغرب، والمراد سقوطها مع المغيب، انظر: (النهاية 5/ 123) وقد تحجب ولا تغرب.
(4) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (560) ومسلم حديث (646) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 378) .