3300 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:"إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا [1] جَمِيعًا" [2] .
[ب 3138، د 3299، ع 3256 ف 3510، م 3257] .
3301 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:"لاَ يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ" [3] .
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3511، م 3258] .
قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ:"أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" [4] .
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3512، م 3258] .
3302 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ:"لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ" [5] .
[ب 3140، د 3301، ع 3258 ف 3513، م 3259] .
3303 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ:"أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ" [6] .
[ب 3141، د 3302، ع 3259 ف 3514، م 3260] .
3304 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ:"كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،"
(1) في بعض النسخ الخطية"أبطلها"وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85) .
(4) موصول بالسابق.
(5) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6) ت: رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.