375 - (9) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا حَرِيزٌ [1] ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:"كَانَ يُقَالُ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَانْتَفِعُوا بِهِ وَلاَ تَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمْ عُمُرٌ أَنْ يَتَجَمَّلَ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو الْبِزَّةِ بِبِزَّتِهِ" [2] .
[ب 375، د 381، ع 369، ف 389، م 373] .
376 - (10) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ: «لاَ تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ» . يَقُولُهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ* خِيَارُ الْعُلَمَاءِ» [3] .
[ب 376، د 382، ع 370، ف 390، م 374] .
377 - (11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:"إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكًا وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلًا، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكًا قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ."
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ [4] الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ" [5] ."
[ب 377، د 383، ع 371، ف 391، م 375] .
378 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: زَعَمَ لِي سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى يَتَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً [6] .
[ب 378، د 384، ع 372، ف 392، م 376] .
(1) تصحف في جميع النسخ الخطية إلى (جرير) .
(2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (267/ 374) .
* ت/44/ب.
(3) مرسل فيه الأحوص: ضعيف.
(4) في صلب ت (يطالبه) وصوب في الهامش.
(5) فيه عيسى الحنّاط: متروك، وانظر: القطوف رقم (269/ 376) .
(6) رجاله ثقات، وفيه نظر: فإنه مخالف لواقع الحال في كل زمان ومكان، ولذلك قال عاصم: زعم، ومن حاول تأويله لم يصب، لقوله: (لا يطلب العلم) فإنه نفي الطلب، وانظر: القطوف رقم (270/ 377) .