فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1104

651 - (3) ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ* قَالَ: كَانَ سَلاَّمٌ يَذْكُرُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ فَجَالِسْ غَيْرَهُ [1] .

[ب 648، د 669، ع 643، ف 676، م 647] إتحاف 7263.

652 - (4) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ قَالَ:"تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَيَأْتِيهَا الْخَبَرُ، فَقُلْتُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا - ... قَالَ ـ: فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنَزِيُّ [2] فَقَالَ: إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ، وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ، الْعَيْنُ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ، وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ - قَالَ ـ: وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلًا هَاهُنَا خِلاَفَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَسْتُ آمَنُ [3] . فَقُلْتُ: وَفِي ذَا اخْتِلاَفٌ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفي".

وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ:"عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ."

وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفّيَ.

وَسَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.

قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.

قَالَ وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.

قَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.

قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ"."

قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ:"مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ".

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:"أَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ" [4] .

[ب 649، د 670، ع 644، ف 677 - 688، م 648] إتحاف 7263.

(1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (517/ 654) .

*ت 59/ب.

(2) في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ.

(3) في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ.

(4) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت