«الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ، وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» [1] .
[ب 793، د 820، ع 793، ف 840، م 796] تحفة 3542 إتحاف 4516.
803 - (21) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، وَحَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ"فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ: فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَفِي الصَّلاَةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَةِ" [2] .
[ب 794، د 821، ع 794، ف 841، م 797] .
804 - (22) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بن عيسى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ:"امْرَأَةٌ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُومًا، فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلاَثَةَ؟ ، قَالَ: تُصَلِّى. قُلْتُ: يَوْمَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا".
وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ:"النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ" [3] .
[ب 795، د 822، ع 795، ف 842، 843، م 798] .
805 - (23) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا قَالَ:"أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ" [4] .
[ب 796، د 823، ع 796، ف 844، م 799] .
806 - (24) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ:"تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ* تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ"
(1) فيه أبو اليقضان عثمان بن عمير البجلي: ضعيف، عد من غلاة الشيعة، وأخرجهالترمذي حديث (126) وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وأبو داود حديث (297) وابن ماجة حديث (625) وصححه الألباني عندهما، وفيه أبو اليقضان، ولعله باعتبار الطرق الصحيحة.
(2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (538/ 808) .
(3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (536/ 805) .
(4) رجاله ثقات.
* ك 91/أ.