876 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ، قَالَ:"تِلْكَ التَّرِيَّةُ [1] ، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي" [2] .
[ب 866، د 896، ع 867، ف 928، م 870] .
877 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ" [3] .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: التَّرِيَّةُ؛ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.
[ب 867، د 897، ع 868، ف 929، م 871] .
878 - (4) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّى" [4] .
[ب 868، د 898، ع 869، ف 930، م 872] إتحاف 14095.
926 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:"لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ" [5] .
[ب 869، د 899، ع 870، ف 931، م 874] .
879 - (6) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - أَنَّهَا قَالَتْ:"كُنَّا لاَ نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا" [6] .
[ب 870، د 900، ع 871، ف 932، م 873] .
(1) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (606/ 878) .
(3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (607/ 879) .
(4) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف، وانظر: القطوف رقم (608/ 880)
(5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (609/ 882) .
(6) رواته ثقات، تقدم تخريجه.