1079 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْحَائِضُ لَيْسَتِ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا، تَغْسِلُ يَدَهَا وَتَعْجِنُ وَتَنْبِذُ [1] .
[ب 1052، د 1102، ع 1062، ف 1155، م 1065] .
1080 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:"إِنَّ الْحَائِضَ حِيضَتُهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا وَكَانَ يَقُولُ: الْحَائِضُ حِبُّ [2] الْحَيِّ" [3] .
[ب 1053، د 1103، ع 1063، ف 1156، م 1066] .
1081 - (7) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:"سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ، وَالْحَائِضِ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا" [4] .
[ب 1054، د 1104، ع 1064، ف 1157، م 1067] .
1082 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ السُّدّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا وَيُصَلِّىَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا حَائِضٌ". فَقَالَ: «إِنَّ حِيضَتَهَا لَيْسَ في يَدِهَا» [5] .
[ب 1055، د 1105، ع 1065، ف 1158، م 1068] تحفة 16297.
1083 - (9) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ، تَعْنِى وَهُوَ مُعْتَكِفٌ" [6] .
[ب 1056، د 1106، ع 1066، ف 1159، م 1069] تحفة 16334.
(1) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.
* ت 80/ب.
(2) أي: جزء منه، منسوب إليه كقولك: حب القمح، والجزء من الشيء يعطى حكمه.
(3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(4) رجاله ثقات.
(5) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (5382، وفي سنده زهير بن معاوية روايته عن أبي إسحاق بعدما تغير، لكن تابعه شريك وهو قديم السماع من أبي إسحاق، وانظر: - 24747، 24794 ـ، 5589، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، 24184، 24695) وانظر: رقم (24838، 25838) وتقدم.
(6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري ومسلم تقدم تخريجه، متفق عليه.