1099 - (13) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:"فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ" [1] .
[ب 1073، د 1124، ع 1084، ف 1182، م 1087] .
1100 - (14) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا [2] .
[ب 1074، د 1125، ع 1085، ف 1183، م 1088] .
1101 - (15) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لاَ أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ [3] .
[ب 1075، د 1126، ع 1086، ف 1184، م 1089] إتحاف 13864.
1102 - (16) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:"فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ" [4] .
[ب 1076، د 1127، ع 1087، ف 1185، م 1090] .
1103 - (17) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ:"فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا" [5] .
[ب 1077، د 1128، ع 1088، ف 1186، م 1091] .
(1) رجاله ثقات، تقدم، وقوله:"وله أن يراجعها"في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها.
(2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (814/ 1146) .
(3) رجاله ثقات.
(4) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.
(5) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (817/ 1149) .