فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «فَهَلْ مِنْ شَنٍّ؟ » فَأَتَاهُ بِشَنٍّ [1] فَبَسَطَ كَفَّيْهِ فِيهِ، فَانْبَعَثَ [2] تَحْتَ يَدَيْهِ عَيْنٌ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ وَغَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ" [3] ."
[ب 25، د 25، ع 25، ف 26، م 25] إتحاف 8920
26 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:"غَزَوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ [4] وَمِائَتَانِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ طَهُور؟ » فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ [5] فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهُ، فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَدَحٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ ذَلِكَ الْقَدَحَ وَقَالُوا: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «عَلَى رِسْلِكُمْ» حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَسْبِغُوا الطُّهُورَ» [6] . فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلاَنِي بِبَصَرِي [7] ، لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ: عُيُونَ الْمَاءِ تَخْرُجُ [8] مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَرْفَعْهَا حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ" [9] .
[ب 26، د 26، ع 26، ف 27، م 26] إتحاف 3793
27 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنٍ سَمِعَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ* يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(1) القربة الخلق (القديمة) والجمع شنان (الصحاح 1/ 689) .
(2) في (ت، ر) فانبعث، كلاهما صحيح، من النبع، والابعاث.
(3) فيه شعيب بن صفوان أبو يحي الكوفي، مقبول، وقد توبع فيه، أخرجه أحمد (1/ 251 - 324) وفيه ضعف.
(4) زاد في (ت) رجلا.
(5) القربة الصغيرة، قال في (الصحاح 1/ 14) : المطهرة، والجمع الأداوى.
(6) في (ر/أ) الوضوء، وذكرهما في (و) الوضوء الطهور.
(7) في (ر/أ) الوضوء، وذكرهما في (و) الوضوء الطهور.
(8) في (ف، و) فخرج، وهو خطأ، وفي (م) يخرج.
(9) فيه نبيح بن عبد الله العنزي، مقبول، وأخرجه أحمد حديث (14114) وشاهده عند البخاري من حديث أنس، حديث (195، وطرفه 169) .
* ت 7/أ.