2132 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ:"سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ" [1] .
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2247، م 2115] .
2133 - (4) وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ [2] قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ [3] .
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2248، م 2115] .
2134 - (5) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [4] - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ [5] .
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2249، م 2115] تحفة 6323، إتحاف 7071.
2135 - (6) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» .
2136 - (7) قَالَ [6] : وَحَدَّثَنِي أَخِي [7] ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ [8] .
[ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2250، م 2115] تحفة 2145، إتحاف 7071.
2137 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ:"أَخْبِرْنِي بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ، فَقَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ"
(1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (5616) وصحح إسناده الألباني.
(2) في بعض النسخ الخطية ذكر ما نصه"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر، والدباء".
(3) موصول بالسند السابق، وأخرجه النسائي حديث (5618) وصححه الألباني.
(4) ليس في بعض النسخ الخطية.
(5) موصول بالسند السابق، وأخرجه أبو يعلى حديث (2344) وأخرجه أحمد حديث (185) والنسائي حديث (5688) وصحح الألباني وقفه، وانظر السابق.
(6) هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي.
(7) مالك بن الحارث السلمي.
(8) رجاه ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1987) ولم يذكر البسر، والتمر.