3092 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:"أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا" [1] .
[ب 2940، د 3096، ع 3053، ف 3179، م 3055] إتحاف 12444.
3083 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ [2] أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:"فِي عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ" [3] .
[ب 2941، د 3097، ع 3054، ف 3180، م 3056] .
3094 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ [4] .
[ب 2942، د 3098، ع 3055، ف 3181، م 3057] .
3095 - (8) أخبرناأبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي:"في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ" [5] .
[ب 2943، ع 3056، م 3058] .
3096 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:"فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ" [6] .
[ب 2944، د 3099، ع 3057، ف 3182، م 3059] .
3087 - (9) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ:"فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلاَّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا" [7] .
[ب 2945، د 3100، ع 3058، ف 3183، م 3060] .
(1) ت: فيه عبيد بن معتب الضبي ضعيف، وأخرجه ابن منصور حديث (159) وابن أبي شيبة حديث (11175) وإبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -.
(2) في بعض النسخ الخطية"ابن"وهو خطأ، وفي بعضها"عن أبي، وهو خطأ أيضا".
(3) ت: رجاله ثقات.
(4) ت: في سنده جهالة، ولعله الشيباني المصرح به عند ابن أبي شيبة حديث (11228) وقد جعل العمة بمنزلة الأب.
(5) تقدم سندا ومتنا.
(6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11227) .
(7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11178) وفيه تصحفت (أخته) إلى (أخيه) .