فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 394

وتأخرت مرة عن صلاة الجمعة فوجدته × قد شرع في الركعة الأولى فصففت مع الذين يصلون في ساحة الصفاة بجانب الساعة، ويقتدون بمكبر الصوت _ بدون اتصال الصفوف _ فلما انتهينا من الصلاة سألته عن صلاتي هذه فأمرني بالإعادة.

وسألته عن صلاة الكسوف هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟

فقال: إن ابن القيم × قال في كلامٍ له عنها: إنه لو قيل بوجوبها لكان له وجه.

وصلى مرة على جنازة فكبر خمس تكبيرات، فلما انصرف أخبرته فقال: لا بأس بذلك.

وكان يقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ويقول ثبت عن خمسة من أصحاب محمد"القول بذلك."

وكان هناك رجل من أهل الزلفي يعطي زكاته لقريبة منه، وكانت تجمع هذه النقود ولا تشتري بها شيئًا مطلقًا، فطلب مني أن أسأل الشيخ: هل يجوز أن يشتري بالزكاة التي يريد دفعها لها ملابس وطعامًا ونحو ذلك ودَفْعَه إليها؟ فسألت الشيخ فسكت، ولم يجب قريبًا من يومين، ثم قال: مادام الحال كما ذكر؛ فإنه يجوز هذا.

وسألته عن النقد الورقي: هل هو سند أو نقد بذاته؟ فتوقف في ذلك ولم يجب، والذي أعرفه عنه أنه مات × ولم يفت فيها بشيء.

وكنت معه مرة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان بعد العصر، فقال: يظهر أن الليلة يهل هلال شوال، ثم قال: إن ابن مسعود قال: صام رسول الله"تسع رمضانات كلها تسع وعشرون يومًا."

ومن ذلك أنه كان هناك قِطٌّ مؤذٍ في بيتي، فاستفتيت الشيخ في قتله فأفتاني؛ لأنه مؤذ.

وحدث أن امرأة قتلت زوجها، وقُبِض عليها، واعترفت، وحكم عليها القاضي بالقتل، ثم إن أولياء المقتول تنازلوا عن القصاص، فرفض الشيخ تنازلهم، وقال: إن قتلها حرابة لا قصاص؛ لأنها قتلته غيلة؛ فليس للأولياء حق في ذلك، وأمر بقتلها، فقتلت _ وكنت من الحضور عند قتلها _.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت