فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 144

والاقطاع اصطلاحًا: لفظ مشترك فهو مستخدم في الكتابات الوضعية، ومستخدم أيضًا في الكتابات الاسلامية، ولكل معنى، فاما معناه في الكتب الوضعية فهو قيام ملوك اوربا، خلال العصور الوسطى، بمنح الاشراف وكبار القواد أراضي واسعة، من اجل أسترضائهم وكسب تأييدهم. ويقوم هذا النظام الاقطاعي على تبعية الفلاحين الدائمة للارض شأنهم في ذلك شأن الحيوانات والآلآت وسائر الاموال المملوكة ينتقلون مع الأرض اذا أنتقلت ملكيتها، ولا يستطيعون ان ينتقلوا الى أرض أخرى ولا الى نشاط آخر، بل يسيطر عليهم الاقطاعي سيطرة السيد المستبد على العبد المسترق، لقد عانى الفلاحون الكثير من الظلم والاستغلال في النظام الاقطاعي الى ان تعالت الاصوات مطالبة بحقوق الانسان وحرية البشر وقد تورط بعض رجال الدين المسيحي في الاقطاع فصاروا أقطاعيين وصارت للكنيسة إقطاعيات متنامية بالهبات والوصايا يقدمها تكفيرًا عن خطاياهم، فاقطاع الأرض بهذا المعنى حيث الانحراف في العرض إلا سرقاء للبشر لا علاقة له بإقطاع الأرض والمعدن بالمعنى الإسلامي، فضلًا عن ان الاسترقاق مرفوض فأن الغرض من الاقطاع هو مكافآة المقطع واحياء الأرض فلا يقطع الا من كان له غناء (يساوي نفع) في الاسلام من مجاهدة عدو او من كان قادرًا على العمل والعمارة والاحياء [1] .

واما في الفقه الاقتصادي الاسلامي: فالاقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه اهلًا لذلك، واكثر ما يستعمل في الأرض وهو ان يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، اما بأن يملكه إياه فيعموه، واما بأن يجعل له غلته مدة [2] .

او: ما يعطيه الامام من الأراضي رقبة او منفعة، ولمن له حق في بيت المال [3] .

(1) أصول الاقتصاد الاسلامي/176.

(2) لمجموع 15/ 232، وفتح الباري 5/ 36، وتحفة الاحوذي 4/ 526، ونيل الاوطار 6/ 55، وسبل السلام لشرح بلوغ المرام من جمع الاحكام للامام محمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصغاني المعروف بالامير (ت 1182 هـ) رحمه الله تعالى راجعه وعلق عليه محمد بن عبد العزيز الخولي/ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر-الطبعة الرابعة 1379 هـ 3/ 86.

(3) القاموس الفقهي /306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت