او: ما يخص به الامام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير اولى باحيائه ممن لم يسبق الى احيائه [1] .
حكم الاقطاع: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يقطعون الأراضين مما جلا عنه أهله بغير قتال ومن الخمس، ومن عفاء [2] الأرض، وما لم يكن عمره أحد [3] .
فعن عمرو بن دينار، قال: (لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أقطع أبا بكر واقطع عمر رضي الله عنهما) [4] .
وعن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا بخيبر فيها شجر ونخل [5] .
وعن بلال بن الحارث المزني: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع) [6] .
وعن عدي بن حاتم، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أقطع فرات بن حبان العجلي ارضًا باليمامة [7] . وفي رواية أخرى، واقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ارضًا باليمامة تغل أربعة آلاف ومائتين) [8] .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكتب بذلك لمن سأله منه قبل ان يفتح تلك الأرض [9] .
(1) المصدر نفسه /306.
(2) العفاء: موت الأثر/ ينظر غريب الحديث 1/ 252.
(3) الاموال للداوي /131.
(4) الخراج لابي يوسف/61، والسير الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ) رحمه الله تعالى
... (ب-ط) (ب-ت) 2/ 611، الرقم 979 ورواية الامام محمد رحمه الله تعالى عن الامام الزهري - رضي الله عنه -.
(5) الاموال لابي عبيد/287 الرقم 678، وصحيح البخاري 3/ 1149 رقم الحديث 2982.
(6) الاموال لابي عبيد /287 الرقم 679، والمستدرك 1/ 561 رقم الحديث قال الحاكم: وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه
(7) الاموال لابي عبيد /287 الرقم 680، وفتوح البلدان للامام احمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري (ت 279 هـ) رحمه الله تعالى/ مطبعة لجنة البيان العربي 1379 هـ/نشر مكتبة النهضة/ المصرية القاهرة 1/ 112 الرقم 575، والاصابة 5/ 273.
(8) اسد الغابة في معرفة الصحابة للامام لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثير (ت 630 هـ) /اسماعيليان 4/ 175، والاصابة 5/ 273.
(9) الاموال للدوادي/ 131.