فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 144

1 -ينظر الى عدد من يعوله من ذرية ومماليك.

2 -ينظر الى عدد ما يملك من الخيل او ما يركب.

3 -ينظر الى الموضع الذي عليه الغلاء والرخص، فيقر كفايته في نفقته وكسوته لعامه ثم تعرض حاله في كل عام.

وان العامل لا يحرم من التملك اذا توافر معه من النقود ما يشتري به عقارا، او منقولا يدر عليه دخلا، يرفع من مستوى معيشته، او ينفقه في مرضه، او شيخوخته، او ينتفع به ذريته، وورثته من بعده [1] .

ولقد أوجب الإسلام على الدولة التدخل في حالة الظلم لحماية العنصر الإنساني وتحقيق الضمان الاقتصادي، وذلك بالتدخل في سوق العمل، إما بصورة غير مباشرة، كأن تسن القوانين التي تحدد ساعات العمل وإجازات العمال، ومكافآتهم السنوية، وفي حالة المرض، أو إصابات العمل، وتحسين ظروفهم الصحية والترفيهية والثقافية والتدريسية، وأما التدخل بصورة مباشرة عن طريق تحديد الأجور، وذلك بوضع أدنى للأجور على مستوى الاقتصاد الكلي، أو تفرض مستوى للأجر في بعض الصناعات اذا اتضح ان هناك استغلالًا للعمال من قبل ر جال الأعمال، وذلك لمنع استغلال جهل العمال بحالة السوق، ولحفظ مستوى لائق من المعيشة لهم، وترشيد العملية الإنتاجية عن طريق تحسين خطط دراسة المشروعات والتخطيط لها بشكل جيد اذ ان وجود حد أدنى للأجور يفرض على المنتجين قدرا ً أكبر من الجدية وأخيرًا فإن الاحتفاظ بمستوى معين للأجور يعتبر بمثابة خط دفاع هام، لإبقاء قوة شرائية في يد الفتنة الغالبة في المجتمع لاستيعاب جانب من الإنتاج، بما يقلل من حدة الأزمات الاقتصادية في أوقات الكساد [2] .

وكذلك فأن الدولة الإسلامية هي التي تتدخل لمنع احتكار الشراء عند توظيف العمال من قبل المؤسسات، وتحرص ايضًا أن تلعب دورها بصورة متوازنة بين العمال، وأرباب الأعمال، فتمنع احتكار البيع - عرض العمل - من قبل نقابات

(1) مشكلة الفقر/40.

(2) ينظر الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات / 80 - 82

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت