يضاف إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة. ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة للمزكي -الدائن- التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة. وأما الديون غير المرجوة فلا تجب فيها الزكاة.
يحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة. ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة على المزكي -المدين- التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة، ولا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول غير زكوية.
وهذا هو الرأي الذي توصل إليه الباحث مع أعضاء اللجنة المكلفة من بيت الزكاة الكويتي بدراسة موضوع زكاة الديون التجارية، وبه صدر قرار الندوة التاسعة عشرة من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.
ولا يتعارض هذا الرأي مع الأثر المروي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة [1] ، وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة وقد يفيد اتفاقهم على ذلك؛ فإن هذا الأثر في الدين الحال لا في المؤجل بدليل قوله:"فمن كان عليه دين فليؤده".
(1) رواه مالك في الموطأ، أبواب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم 596، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الصدقة في الدين، برقم (7856)