وهذا التعهد قد تم تطبيقه في عدد من الاستثمارات المتعلقة بالمرافق العامة وصدر التعهد من الحكومات. وهو صالح أيضا في غير هذا المجال ولا سيما في تثمير أموال الزكاة، والأوقاف، والقصّر.
التعهد من أحد الشركاء في الشركة بشراء حصة شريكه
والتعهد من أحد الشريكين في المشاركة المتناقصة بتمليك حصة شريكه
من المقرر فقها أن يد أحد الشركاء على مال الشركة يد أمانة لحصول القبض بإذن الشركاء فلا يضمن ما حصل من تلف أو خسارة ما لم ينشأ ذلك عن التقصير أو التعدي أو مخالفة الشروط و (المشاركة) و (المشاركة المتناقصة) لابد من تقرير عدم الفرق بينهما في تطبيق أحكام المشاركة، باستثناء ان الأولى شركة ثابتة على أن يقرر الشركاء إنهاءها أو يفسخها أحدهم إذا كان له ذلك اما الثانية فهي معروف مآلها إلى الشريك الراغب في الانفراد بالملكية في المستقبل.
لذا فإن ما يصدق على إحداهما من حيث التعهد بالشراء ينطبق على الأخرى.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التعهد بالشراء في المشاركة المتناقصة جاء تبيين ضوابط مشروعيتها ما يلي:
أ- عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.