فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 250

ثالثًا: تعهدات الشريك في المشاركة المتناقصة:

المشاركة المتناقصة تعد إحدى الصيغ التمويلية التي تستخدمها المصارف الإسلامية، وهي تقوم على أساس تملك البنك والعميل لأصل من الأصول ثم يتعهد أو يعد أحدهما الآخر- عادة العميل - بشراء حصص شريكه دفعة واحدة أو بصورة تدريجية إلى أن تؤول ملكية الأصل له.

والمشاركة في التطبيق المالي الإسلامي المعاصر تأخذ عدة أشكال:

1)المشاركة المتناقصة المطبقة بين البنوك وعملائها.

2)صكوك المشاركة، وهي الصكوك التي تصدر على أساس عقد المشاركة، حيث يوقع حملة الصكوك عقدًا بينهم عن طريق الجهة المصدرة للصكوك وتنشأ بذلك وكالة خاصة بينهم وهي وكالة يكون الوكيل فيها غير قابل للعزل عادة، وقد تكون حصة مصدر الصكوك حصة عينية ضئيلة تباع إلى حملة الصكوك.

3)الاعتمادات المستندية بالمشاركة، حيث يشترك البنك والعميل في استيراد بضاعة يرغب فيها العميل ويعد العميلُ البنكَ بشراء حصته بثمن محدد يتمثل في التكلفة زائد هامش ربح معين.

وفي جميع هذه الصور تنشأ شركة بين الطرفين وهي شركة لا تتم مصلحة الطرفين فيها إلا بأن يكون هناك تعهد أو شرط أو وعد من قبل أحد الشريكين بشراء حصة الشريك الآخر سواء على دفعة واحدة أو تدريجيًا.

وما يهمنا في هذا الصدد التعهدات المتبادلة بين الشركاء في المشاركة المتناقصة سواءً تمت صياغتها في شكل تعهدات أو في شكل وعود ملزمة أو غير ملزمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت