فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 250

2)منح مزيد من الثقة والأمان للمستثمرين من خلال الشفافية في التعامل والتطبيق الحقيقي للقواعد الأخلاقية والمهنية في المعاملة.

3)فتح حوار مع السلطات الرقابية والمختصة بخصوص منح حوافز ضريبية للشركات الاستثمارية التي تقبل التعامل بصيغ المشاركة في الأرباح والخسائر، وحوافز ضريبية للبنوك التي تزيد من نسبة التمويلات بصيغتي المشاركة والمضاربة.

4)إعطاء مزيد اهتمام من قبل المصارف الإسلامية لتسويق المبادرات الاستثمارية الناجحة، وترويجها، ووضع نظام حوافز مالية لها.

ثانيا: مخاطر ادعاء التلف أو الخسارة

ظل موضوع ضمان المضارب محل نقاش بين الفقهاء المعاصرين منذ التكييف الشرعي لتلقي الودائع على أساس المضاربة في بدايات العمل المصرفي الإسلامي في ستينيات القرن الماضي. فقيل حينها بضمان المضارب (المصرف) لأموال المودعين؛ لأن المضاربة هي مضاربة مشتركة، وليست فردية كما عرفها الفقهاء في كتبهم، وكما كانت في الحياة العملية في العصور الإسلامية المختلفة، ومستند التضمين القياس على تضمين الراعي المشترك، وتضمين الصناع. وقيل بتضمين المضارب أيضا بناء على أن القواعد المحاسبية الدقيقة تستطيع أن تتوقع الربح بدقة كبيرة جدا، مما يجعل الضمان محقق للعدل بين الممول والمستثمر. وقيل بجواز ضمان العائد الثابت في المشروعات الاستثمارية؛ لأن شرط الحصة الشائعة في الربح التي نص عليها الفقهاء في شروط الربح في المضاربة هي مجرد اجتهاد فقهي لا تسنده النصوص الشرعية الصحيحة من كتاب أو سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت