فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 250

المبحث الثاني

حُكم زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير

تمهيد:

تناولنا في المبحث السابق مفهوم كل من الأصول التشغيلية وكذا مخصصاتها، بالإضافة الى الأصول قيد التطوير، مع بيان علاقة كل منهما بمختلف الأصول الأخرى التى قد تمتلكها الوحدة الإقتصادية.

ويختص هذا المبحث ببيان الحُكم الزكوى لكل من الأصول التشغيلية ومخصصاتها المختلفة، وكذا الأصول أو العقارات قيد التطوير، وذلك على النحو التالى:

أولًا: الحُكم الزكوى للأصول التشغيلية ومخصصاتها.

ثانيًا: الحكم الزكوى للعقارات قيد التطوير.

أولًا: الحُكم الزكوي للأصول التشغيلية ومخصصاتها

نتناول فيما يلى الحكم الزكوى للأصول الثابتة التشغيلية، يلى ذلك الحكم الزكوى لمخصصاتها.

هناك قولان في زكاة الأصول الثابتة التشغيلية:

الأول: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون أن الأصول الثابتة التشغيلية لا زكاة فيها. ومن نصوصهم في هذا الشأن ما يلى:

يقول الشافعى:"والعروض التى لم تُشترى للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة كثرت أو قلت وكذلك كل مال لا يُراد بشئ منه التجارة فلا زكاة عليه في شئ منه ... [1] ."

(1) محمد بن إدريس الشافعى، الأم، (بيروت - لبنان، دار المعرفة) ، المجلد الأول، الجزء الثانى، ص 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت