فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 250

الزكاة الواجبة عليه، وهذا متعذر، فلم يبق إلا أن يقوم الدين عليه بالنقد لكونه سيخرج الزكاة نقدًا لا دينًا.

7)أن هذا القول يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية؛ إذ تنص هذه المعايير المحاسبية على أن تظهر الديون المشتملة على أرباح مقابل التأجيل في المركز المالي للشركة بدون أرباحها المؤجلة سواء في جانب الأصول أو الخصوم.

المسألة الثانية: عدم حسم الديون التي مولت أصولًا غير زكوية:

فبناء على الرأي الذي تم ترجيحه ينظر إلى استخدام المدين للدين، فإن استخدمه في شراء عروض قنية فلا يخصم ذلك الدين؛ لأنه لم يزدد وعاؤه الزكوي به، فخصمه والحال كذلك يؤدي إلى تنقيص الوعاء الزكوي للمكلف مرتين، وأما إذا استخدم الدين في تمويل عروض تجارة أو في مرابحات أو بقي نقدًا فيخصم ما يقابل ذلك الدين من تلك الموجودات الزكوية؛ لأنها مولت من مورد خارجي.

فعلى هذا:

1)لو كان لشخص مئة نقدًا وحصل على تمويل لشراء سيارة بمائة، فتجعل المائة التي عليه في مقابل السيارة ويجب عليه أن يزكي عن المائة (النقد) .

2)لو كان لشخص مئة نقدًا وحصل على تمويل لشراء بضاعة بمائة، فيجعل الدين في مقابلة البضاعة ويجب عليه أن يزكي عن مئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت