فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 250

سواء حققه النشاط أو لم يحققه لأن ذلك يكون ضمان وضمان المضارب اوالوكيل للربح لا يجوز [1] .

من صور التعهدات التي انتشرت في المعاملات الإسلامية المعاصرة، تعهد الوكيل للموكل بشراء الأصول محل الوكالة، وأظهر صور هذا التعهد في الصكوك القائمة على الوكالة، إذ يتعهد مدير الصكوك لحامليها شراء الأصول في نهاية عمر الصكوك، وقد يكون التعهد بالشراء بإحدى القيم الآتية:

1)أن يتم تحديد ثمن الشراء بالقيمة السوقية.

2)أن يتم تحديد ثمن الشراء بقيمة يحددها الخبراء.

3)أن يتم تحديد ثمن الشراء بثمن يتم الاتفاق عليه وقت التنفيذ.

4)أن يتم تحديد ثمن الشراء بثمن يساوي القيمة الاسمية أو أقل.

ولا يخفى أن تعهد الوكيل بشراء أصول الوكالة إذا تم وفقًا للقيمة السوقية لتلك الأصول، أو وفقًا لتقدير الخبراء، أو وفقًا لثمن تراضي عليه الوكيل والموكل عند التنفيذ، فليس في ذلك ما يقدح في صحتها من الناحية الشرعية، إذ ينتفي فيها محاباة الوكيل لنفسه، كما ينتفي فيها ضمان الوكيل لمال الوكالة أو ضمان نسبة من الربح له، ومن ثم فهي تبدو جائزة من الناحية الشرعية.

وذهب جمهور الفقهاء الى منع الوكيل من الشراء من نفسه أو البيع لها يستدل بذلك بثلاثة أمور:

(1) انظر ندوة البركة الخامسة والعشرين الفقرة الرابعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت