الصكوك ليس حافزًا في الحقيقة، وإنما هو طريق لتمشية هذه الصكوك على أساس سعر الفائدة. ومن هذه الجهة لا تخلو من الكراهة على الأقل إن لم نقل بحرمتها""
وقد أجاز مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره رقم 123 (5/ 13)
وضع معدل متوقع للربح وحوافز للمضارب حيث نص في قراره المذكور على ما يلي"لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتوقع عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءً من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح [1] ."
وقد فصلت ندوة البركة الخامسة والعشرين هذا الموضوع واضافت عددًا من الشروط الحسنة لتطبيق هذه الصيغة وإن كنا نرى ان المبدأ نفسه من الصعب تطبيقه والتحقق من صدقيته على أرض الواقع.
ومن القيود التي تضمنها قرار ندوة البركة ما يلي:
1)ان يكون في البيئة المستثمر فيها أنشطة كثيرة لا يقل عائد استثمارها عن النسبة المشترطة.
2)يجب على المضارب والوكيل التقيد بالشرط ويحق لهما مراجعة رب المال أوالموكل للاعفاء منها أو عزل الوكيل نفسه إذا كان التقيد بالشرط يضره.
3)لا يجوز ان يؤدي الاشترط للاستثمار فيما لا يقل ربحه عن نسبة محددة إلى التعهد والالتزام من المضارب أو الوكيل بعائد معين على رأس المال
(1) انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 123 (5/ 13)