وفى حالة عدم توافر أحد أو بعض هذه المعايير، فإن عقد الإيجار يُعد"تشغيلى"لا"تمويلى".
كما نص ذات المعيار على ضرورة قيام المُسْتَأجِر بالاعتراف بالأصل ومن ثم إظهاره في ميزانيته كأصول ثابتة عند بداية عقد الإيجار. وفى المقابل عدم الاعتراف به ومن ثم عدم إظهاره في ميزانية المُؤَجِر كممتلكات أو أصولًا ثابتة.
وهى كل ما تجددت منفعتها مع بقاء أصل عينها في مِلك المنشأة لفترات طويلة، فهي تُدِرُّ للمنشأة إيرادًا عن طريق تأجير عينها [1] .
وقد تُعرف هذه الأصول أيضًا باسم المُسْتَغَلَّات، حيث تُسْتغل في الحصول على الإيراد، والذى قد يُطلق عليه لفظ"الغلة".
ولما كانت الأصول الثابتة المُؤَجَرَة تُمثل أحد مفردات الأصول الثابتة المادية فهى تتفق معها في ضرورة أن تتسم بضخامة القيمة وطول فترة الاستفادة.
وتتفق هذه الأصول (المُسْتَغَلَّات) مع الأصول التشغيلية في أن كلًا منهما لا يُعرض للبيع، في حين تختلف عنها في طريقة الاستفادة، فالأولى تُؤَجَّر للغير والثانية تُستعمل في العملية الإنتاجية أو الخدمية أو الإدارية للمنشأة.
وعادة ما يُؤجر الأصل الثابت للغير بعقد إيجار تشغيلى، والذى يختلف عن عقد الإيجار التمويلى في أن ملكية الأصل لا تنتقل إلى المُسْتَأجِر في نهاية العقد
(1) د. عصام ابو النصر، الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة (كلية التجارة - جامعة الأزهر) ، ص 101.