فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 250

وفى حالة كساد الإنشاءات قيد التطوير لدى الشركة المطورة لسنوات، فان هذه الإنشاءات تدخل في وعاء زكاة الشركة باعتبارها مال مرصد للنماء سواء نمت بالفعل أم لم تنم. وهذا هو رأى جمهور الفقهاء [1] ، وهناك رأى آخر بأن هذه الإنشاءات لا تدخل في وعاء زكاة الشركة المطورة إلا اذا باعتها وذلك باعتبار أن ما أصابها لم يكن بيدها [2] .

الثانى: عدم وجوب الزكاة في العقارات تحت التطوير إلا بعد البيع [3] .

وقد قاس أصحاب هذا الاتجاه العقارات قيد التطوير على ما لدى التاجر المتربص (عند المالكية) ، والمتربص هو الذى يشترى السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت عنده سنين وهذا لا زكاة فيه - عند المالكية - إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد. وهو يختلف عن التاجر المدير الذى يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يُزكى في كل سنة الجميع [4] .

وقد برر أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه بما يلى [5] :

(1) د. يوسف القرضاوي، مرجع سابق، الجزء الأول صـ 335.

(2) الإمام مالك، المدونة الكبرى (دار الفكر للطباعة والنشر) ، المجلد الأول، ص 215.

(3) د. عبدالعزيز خليفة القصار، زكاة العقارات تحت التطوير، لندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، سلطنة عُمان 14 - 16 ربيع الأول 1431 هـ الموافق 1 - 3 مارس 2010 م، صـ 15.

-د. محمد عود الفزيع، زكاة العقارات تحت التطوير، الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، سلطنة عُمان 14 - 16 ربيع الأول 1431 هـ الموافق 1 - 3 مارس 2010 م، صـ 12.

-د. محمد عود الفزيع، زكاة

(4) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 215.

(5) - د. عبد العزيز القصار، مرجع سابق، صـ 16

-د. محمد الفزيع، مرجع سابق، صـ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت