فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 250

:"قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم اخرج زكاته [1] . وكذا قول ميمون بن مهران [2] :إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد"

أو عَرَّضْ للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح ما كان عليك من الدين ثم زك ما تبقى"."

وعلى ذلك، وإذا ما أخذنا بسعر السوق كأساس لتقويم العقارات قيد التطوير لدى الشركة المطورة في نهاية حولها، فان على الشركة المطورة أن تقوم بحصر جميع الإنشاءات في هذا التاريخ ثم تقويمها بسعر السوق يوم وجوب الزكاة سواء كان هذا السعر منخفضًا عن تكلفة الإنشاءات - وما يلحق بها - أو مرتفعًا عنها.

والعبرة بسعر سوق الوحدات الإنشائية التى تملكها الشركة المطورة يوم وجوب الزكاة لا يوم آدائها [3] ، ومن ثم لا يُنظر إلى زيادة أو نقصان السعر في هذه الوحدات بعد يوم الوجوب.

ويؤخذ - عند التقويم- بسعر التجزئة إذا كانت الشركة المطورة تبيع الوحدات الإنشائية بالتجزئة، في حين يؤخذ بسعر الجملة إذا كانت تبيعها بالجملة [4] ، في حين يؤخذ بمتوسط السعرين إذا كان البيع يتم جملة وتجزئة معًا.

(1) أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال (الطبعة الثانية؛ قطر: مطابع الدوحة الحديثة) ، ص 460.

(2) المرجع السابق، ص 460.

(3) الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1400 هـ - 1980 م) ، الجزء الأول، ص 180.

(4) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (الكويت: بيت الزكاة) ، فتاوى و توصيات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، مرجع سابق، صـ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت