فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 250

تكون أية عوائد يحققها خلال مدة الاستثمار هي أرباح حقيقية. ولذلك فعندما لا تكون القيمة الاسمية مضمونة، فقد يجد المستثمر نفسه في نهاية المدة قد حقق خسائر من استثماره وذلك عندما يكون الفارق بين المبلغ الذي أطفأ به استثماره والمبلغ الاسمي أكبر من العوائد التي حققها خلال مدة الاستثمار. ولهذا فإن التعهد بالشراء يمثل قيمة تسويقية مهمة تساعد مديري الاستثمار على طمأنة المستثمرين وعلى دفع ترددهم في شراء إصدارات الاستثمار.

التعهد بالشراء هو التزام من قبل المتعهد بشراء الأصول تحت الإدارة بثمن محدد أو سيجري تحديده مستقبلًا. وهو من قبيل الوعد الملزم بالنسبة للمدير يجب عليه الوفاء به أو جبر الضرر الناشئ من جراء ذلك طبقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص الوعد.

ومثل هذا التعهد يمكن النظر إليه باعتباره إيجابًا مفتوحا من قبل الجهة المتعهدة بالشراء لحملة الوحدات الاستثمارية للحلول مكانهم واستحقاق ما تدره الوحدة الاستثمارية من عوائد خلال عمرها.

والتعهد بالشراء قد يصدر من المضارب أو من الوكيل بالاستثمار أو من الشريك أو من المستأجر، ومثل هذا الإيجاب لا يثير مشكلة شرعية إذ يمكن النظر إليه باعتباره من قبيل شراء المضارب أو الشريك أو الوكيل أصول المضاربة، وقد صدر بجواز ذلك عدد من الفتاوى الشرعية. ومن ذلك الفتوى التي صدرت من ندوة البركة الثانية بخصوص شرعية قيام البنك الإسلامي أن يعرض إيجابا عاما لشراء حصص أو أسهم في شركة يملك البنك نسبة في رأس مالها والتي جاء فيها:"يجوز للبنك"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت