(ضمان الطرف الثالث)
مشروعية هذا التعهد وردت في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، بشروط تضمنها القرار وهو بمثابة تعهد بالهبة لتغطية الخسارة مهما كان منشؤها وتسميته (ضمانًا) فيها تسامح، لأنه ليس ضمانًا لدين ونص القرار:
ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.
وقد تضمن القرار وجوب أن يكون التعهد بدون مقابل على شروط أخرى لا تخفى أهميتها لعدم أيلولة التعهد إلى مدير الاستثمار، كيلا يكون ضامنا للخسارة.
وقد اقتبس نص قرار المجمع في المعايير الشرعية التالية [1] :
-معيار الضمانات ـ (رقم 5) البند 7/ 6
-معيار المشاركة (رقم 12) البند 3/ 1/4/ 3
(1) قرار رقم 30 (5/ 4)