3)لو كان لشخص مئة نقدًا وعروض قنية قيمتها مئة، وحصل على تمويل لشراء بضاعة بمائة فيجعل الدين في مقابلة البضاعة لأنها مولت منه لا في مقابلة عروض القنية، ويزكي عن المائة النقدية.
4)في الشركات التي تحتفظ بقوائم مالية يمكن معرفة الغرض من التمويل من الإيضاحات المرفقة بتلك القوائم، وفي العادة فإن التمويل قصير الأجل -أي لأقل من سنة- يوجه لتمويل رأس المال العامل أي لشراء بضاعة أو لمصروفات جارية، بينما الغالب في التمويل طويل الأجل -أي لسنة فأكثر- أن يكون تمويلًا رأسماليًا أي لتمويل الأصول الثابتة.
1.عدم خصم الديون الممولة لأصول غير زكوية يمنع من الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هذه الديون مع أنها استخدمت فيما لا تجب فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحو ذلك يؤدي إلى خصمها مرتين.
2.لهذا الرأي مستند من أقوال الفقهاء المتقدمين بأن يقابل الدين الذي على المزكي أولًا بعروض القنية التي يملكها الزائدة عن حاجته الأصلية ثم يخصم ما زاد منه عن تلك العروض. قال ابن قدامة -رحمه الله-"إن كان أحد المالين لا زكاة فيه, والآخر فيه الزكاة, كرجل عليه مائتا درهم, وله مائتا درهم, وعروض للقنية تساوي مائتين, فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة العروض. وهذا مذهب مالك, وأبي عبيد, قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله; لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه, فوجبت عليه زكاتها,"