فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 250

وإذا خلت المواعدة عن قرينة اللزوم أو عدمه فالمرجع في ذلك الحاجة وفي هذا يقول قاضيخان من الحنفية"المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة للحاجة".

وقد صدر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي قراران، أحدهما يؤكد مشروعية الوعد الملزم من طرف واحد والآخر يؤكد المنع من المواعدة الملزمة من الطرفين.

ونص قرار المجمع المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده [1] .

على أن للمجمع قرارًا آخر باستثناء المواعدة الملزمة في بعض الحالات وفيما يلي نص القرار:

قرار رقم 157 (6/ 17)

بشأن

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى

(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت