وإذا خلت المواعدة عن قرينة اللزوم أو عدمه فالمرجع في ذلك الحاجة وفي هذا يقول قاضيخان من الحنفية"المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة للحاجة".
وقد صدر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي قراران، أحدهما يؤكد مشروعية الوعد الملزم من طرف واحد والآخر يؤكد المنع من المواعدة الملزمة من الطرفين.
ونص قرار المجمع المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده [1] .
على أن للمجمع قرارًا آخر باستثناء المواعدة الملزمة في بعض الحالات وفيما يلي نص القرار:
قرار رقم 157 (6/ 17)
بشأن
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى
(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5)