فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 250

الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427 هـ، الموافق 24 - 28 حزيران (يونيو) 2006 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5) ، [بشأن المرابحة والوعد] وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يلي:

أولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.

ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.

ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت