فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 250

1)خشية لحوق التهمة له وخشية ترك الاستقصاء في الثمن

2)إن سياق التوكيل في البيع والشراء يدل على إخراجه من جملة المشتريين فلا يكون بائعا مشتريا في آن واحد

3)انه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد بنفسه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى [1] .

4)أما في الحالات التي يتعهد فيها الوكيل بشراء أصول الوكالة التي يديرها وفقًا للقيمة الاسمية أو بما هو أقل من القيمة الاسمية، فيظهر بجلاء أن مثل هذا التعهد قد يتضمن العينة إذا كان الوكيل هو البائع للأصول كما يشوبه شبهة ضمان الوكيل لأصل المال الذي وكل به. إذ أن مثل هذا التعهد من شانه أن يقي الموكل من الخسارة في حال انخفاض القيمة السوقية للأصول لما دون القيمة الاسمية. كما أن فيه إجحافا بالموكل في حال بيعت الأصول بقيمة أكثر من القيمة الاسمية. يؤيد هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 178 (4\ 19) في فقرته الثالثة بند 3 حيث نص على التالي:"لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء [2] ."

(1) راجع عقد الوكالة في الفقه الإسلامي لسيد محمد صادق الأنصاري ص 102 مكتبة جدة الطبعة الأولى 1408 هـ 1987 م

(2) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة التاسعة جمادى الأولى 1430 هـ الموافق أبريل 2009

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت