فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 250

ويقول الكاسانى:"وأما آلات الصناع وأمتعة التجارة فلا تكون مالًا التجارة لأنها لا تباع مع الأمتعة [1] ."

كما يقول العاصم النجدى:"لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد والفرس ودور السُّكنى وأثاث المنزل ودواب وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال"، ثم يُضيف:"وهو قول العلماء من السلف والخلف"، ويبرر ذلك بقوله:"فسائر أموال القنية مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أيضًا، وكل منهما مانع من وجوب الزكاة [2] ."

ويقول ابن عابدين:"وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا [3] . وقد أكد على ذلك أيضًا ابن همام الحنفى [4] ."

كما يقول ابن قُدامة:"الزكاة تسقط عما أُعِدَّ للاستعمال لصرفه عن وجوه النماء [5] ."

ويقول الدكتور يوسف القرضاوى"والمُعتبر في رأس مال التجارة الذى يجب تزكيته، هو المال السائل، أو رأس المال المُتَدَاول، أما المبانى والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يُباع ولا يُحرك، فلا يُحْتَسَب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاة. ولهذا قالوا: لا تُقًوم الأوانى التى توضع فيها سلع التجارة والأقفاص"

(1) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406 ه - 1986 م) ، الجزء الثانى، ص 13.

(2) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم النجدى، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (الطبعة الثانية، 1403 هـ) ، المجلد الثالث، ص 165.

(3) إبن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية) ، الجزء الثانى، ص 6.

(4) ابن الهمام الحنفى، شرح فتح القدير، (مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده) ، الجزء الثانى، ص 162.

(5) إبن قُدامة، المُغنى (القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، 1412 ه،- 1992 م) ، الجزء الرابع، ص 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت