فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 250

ثم صدر في المعيار الشرعي بشأن الضمانات بند يفصّل شروط هذا التعهد ونصه

"لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهما، ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلا لا بصفة كونه وكيلا، حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلا [1] ."

وقد جاء البند نفسه في المعيار الشرعي بشأن الوكالة.

(1) المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، البند 2/ 2/2 والمعيار الشرعي رقم (23) بشأن الوكالة، البند 5/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت