والاسترداد قد يكون بالقيمة السوقية، وهو جائز مطلقًا مهما كانت الجهة المصدرة للتعهد، وقد يكون بالقيمة الاسمية وقى هذا تفصيل صدر بشأنه الفتوى 13/ 5 من ندوات البركة ونصها:
(أ) في شراء الأسهم سواء كان الغرض الاستثمار أو المتاجرة طرحت إحدى المؤسسات صيغة للمخارجة منتهية بالاسترداد بقصد استثمار فائض السيولة للمشترى، ومعالجة السيولة للبائع فردًا كان أو شركة.
واتفق على أنه لا بد من مراعاة ضوابط التخارج، ومن أهمها أن يكون للشركة أنشطة فعلية وأن تكون موجوداتها من الأعيان والمنافع أكثر من الديون والنقود [1] .
(ب) يحق لإدارة الشركة التعهد بالاسترداد بالقيمة السوقية وبشروط إجرائية تنظم ممارسته، كما يصح التخارج بأي قيمة يتم الاتفاق عليها ـ في حينه ـ دون الالتزام بالقيمة الاسمية. وهو مما درجت عليه الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئات رقابية شرعية ورأى البعض ان التعهد بالاسترداد يجعل العملية من قبيل التمويل المضمون وهو كاشتراط الإقالة في عقد الشراء.
(ج) لا يجوز أن يقع التعهد بالاسترداد من إدارة الشركة بالقيمة الاسمية أما إذا كان التعهد بالاسترداد بالقيمة الاسمية صادرًا من طرف ثالث أجنبي عن الإدارة والمساهم فإنه يجوز بشرط استقلال هذا التعهد عن المشاركة طبقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (455 البند 7) .
(1) تنظر الفتوى رقم التي اكتفى فيها بالتبعية دون اشتراط كثرة الموجودات، وهو ما عليه المعيار الشرعي رقم بشأن الأوراق المالية.