فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1799

"حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في المواقيت هو حديث حسن".

وهو كما قال الترمذي، وأما الحاكم فقال:

"على شرط مسلم"، وأقره الذهبي!

ومحمد بن عمرو، إنما أخرج له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث.

وأخرجه الترمذي (151) ، وفي"العلل الكبير" (82) ، وأحمد 2/ 232، وابن أبي شيبة 1/ 317 - 318 و 14/ 108، وابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير"1/ 177 (السفر الثالث) ، والعقيلي في"الضعفاء"4/ 119، وابن أبي عاصم في"الأوائل" (60) ، وابن المنذر في"الأوسط" (959) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 149 و 150 و 156، والدارقطني 1/ 492، وابن حزم في"المحلى"3/ 168، والبيهقي 1/ 375 - 376 عن محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".

وهذا حديث معلول، والصحيح أنه من حديث الأعمش، عن مجاهد قوله، قال الترمذي:

"سمعت محمدا - يعني البخاري - يقول:"حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل"."

وقال الدارقطني:

"هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا".

وقال في"العلل" (3170) :

"ووهم فيه - يعني ابن فضيل - وخالفه زائدة، وعبثر بن القاسم، فروياه عن الأعمش، عن مجاهد، قوله، وهو الصحيح".

وقال أبو حاتم كما في"العلل" (273) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت